فصل : والفصل الرابع من
أحكام الولد أن يعتقه السيد وعتقه معتبر بأيهما يملك كسبه ، فإن قيل : إن كسبه للأم لم ينفذ عتق السيد لما في عتقه من تفويت كسبه عليها . وإن قيل : إن كسبه للسيد نفذ عتقه ، كعتق غيره من عبيده ، وإن قيل : كسبه موقوف ، ففي نفوذ عتقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في عجز الأم هل تستحق إتمام كتابتها بكسبه ؟ فإن قيل : لها إتمام كتابتها بكسبه لم ينفذ عتق السيد ، وإن قيل : ليس لها ذلك نفذ عتق السيد ، وكذلك لو كاتبه السيد كانت كتابته مبنية على نفوذ عتقه ، تصح إن جاز عتقه وتبطل إن رد عتقه ، فإذا صحت كتابته عتق بأسبق الأمرين من أدائه وأداء أمه ، لأنه إذا أعتق بانفراد كل واحد منهما وجب أن يتحرر عتقه إذا اجتمعا بوجود أسبقهما ، فإن سبق أداؤه على أداء أمه عتق بأدائه عن كتابته ، وإن سبق أداء أمه على أدائه عتق بأداء أمه تبعا ، وبطلت كتابته بعتقه .