الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الخامس من أحكام الولد أن تكون بنتا فيطؤها السيد ، فلا حد عليه لأنها ملكه ، والولد حر لاحق به ، ولا قيمة عليه لعلوقه حرا ، لأنه من أمته ، وقد صارت به أم ولد ، وهي على كتابتها تعتق بأعجل الأمرين من أدائها أو موت سيدها ، ووجوب مهر المثل عليه مبني على حكم الكسب ، فيكون على ثلاثة أقاويل :

أحدها : لا مهر عليه إذا قيل إن الكسب له .

[ ص: 215 ] والثاني : عليه مهر مثلها للأم ، إذا قيل : إن الكسب للأم يؤديه إليها ، تستعين به في كتابتها .

والثالث : يوقف مهر مثلها إذا قيل : إن الكسب موقوف ، فعلى هذا في كيفية وقفه وجهان :

أحدهما : يوقف بعد قبضه من السيد .

والثاني : يوقف في ذمة السيد ، وهو على الأحوال الثلاثة كلها ممنوع من وطء هذا الولد إذا جعل تبعا لأمه سواء وجب عليه المهر أو سقط عنه ، لقصور ملكه ، ولمصيره في حكم أمه .

فأما ولد المكاتبة فقد قال الشافعي : ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات ، وهذا صحيح ، لأن ولد البنت تبع لها في الحرية والرق ، وولد الابن تبع لأمه في الحرية والرق ، فلذلك صار ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات .

التالي السابق


الخدمات العلمية