مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وهو ممنوع من وطء مكاتبته ، فإن وطئها طائعة فلا حد ويعزران ، وإن أكرهها فلها مهر مثلها ( قال
المزني ) ويعزر في قياس قوله " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، ليس للسيد وطء مكاتبته ، لأنها بالكتابة خارجة عن تصرفه ، ومالكة لتصرف نفسها ، وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة ، لبقائها على تصرف السيد ، فجاز له وطؤها . فإن
وطئ السيد مكاتبته فلا حد عليهما ، لأن بقاء رقه عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهما ، سواء علما بالتحريم أو لم يعلما ، لكن إن علما بالتحريم عزرا ، وإن لم يعلما لم يعزرا ، وإن علم به أحدهما وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل ، وعليه لها مهر مثلها ، لأنها قد ملكت بالكتابة كسبها ، والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسها ، ولا يتقاصا به إن كانا من جنسين .
فإن أحبلها كان ولدها حرا لاحقا به ، لبقاء رقه عليها ، ولا قيمة عليه لولدها لحريته عند علوقه ، لأنه ابن أمته ، وصارت أم ولد ، ولا يؤثر ذلك في كتابتها ، ويعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته .