فصل : وإذا
كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء ، فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة ، فجعل قلة ماء العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهما ، وكذلك لو
ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به استسقى لذلك كله ، لأجل الضرر به وخوف الجدب منه .