مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن
اختلفا في ولد المكاتب من أمته فالقول قول المكاتب " .
قال
الماوردي : وفي صورة هذه المسألة مضمر محذوف ، ولكن حمل اختلافهما على عموم ظاهره ، لأن ولد المكاتب من حرة حر ، لا يصح منهما الاختلاف فيه ، وولده من أمة السيد ملك للسيد ، ولا يصح منهما الاختلاف فيه ، وولده من أمته ملك له يعتق بعتقه ، ولا يصح منهما الاختلاف فيه ، وإنما المسألة مصورة في السيد ، إذا زوج عبده من أمته ، ثم كاتب العبد وباع عليه زوجته ، فيبطل نكاحها بابتياعه ، ويكون أولاده قبل الابتياع ملكا للسيد ، وبعد الابتياع ملكا له يعتقون بعتقه ، فإن اختلفا في الولد فقال السيد : ولدته قبل الابتياع فهو عبدي ، وقال المكاتب : بل ولدته بعد الابتياع فهو ملكي ، ويعتق بعتقي ، وأمكن ما قالا ، فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها ، وبينة المكاتب شاهدان لا غير : لأنها بينة لإثبات عتق ، وبينة السيد شاهدان وامرأتان ، أو شاهد ويمين لأنها بينة لإثبات ملك ، فإن عدما البينة فالقول قول المكاتب مع يمينه دون السيد لأنه مدع ملكا وله عليه يد ، فصار بيده أقوى من السيد .
والفرق بين ولد المكاتبة حيث جعلنا القول فيه قول السيد وبين ولد المكاتب حيث جعلنا القول فيه قول المكاتب أن المكاتبة لا تملك ولدها ، فلم يكن لسيدها عليه تأثير ، والمكاتب يملك ولده فكان ليده عليه تأثير ، والله أعلم .