مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
وإن وطئاها فعلى كل واحد منهما مهر مثلها ، فإن عجزت تقاصا المهرين " .
قال
الماوردي : وقد مضى الكلام في وطء أحد الشريكين ، فأما
إذا وطئها الشريكان معا فلا حد على واحد منهما ، وإن كان محظورا ، لما ذكرناه من شبهة
[ ص: 221 ] الملك ، ويعزرا إن علما بالحظر ، وعلى كل واحد منهما مهر مثلها يدفعانه إليها ، تستعين به في كتابتها ، فإن تحرر عتقها بالأداء استقر مهرها على كل واحد منهما ، وكان لها إن لم تقبضه أن تستوفيه بعد العتق ، وإن
عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكونا قد دفعاه إليها فلا رجوع لهما عليها إلا بما وجداه في يدها .
والحال الثانية : أن يكون قد دفعه أحدهما دون الآخر ، فيرجع الدافع بما في يدها بنصف المهر ، ويشتركان في باقيه ، فيرجع شريكه الذي لم يدفع بنصف ما عليه من المهر ويبرأ من باقيه .
والحال الثالثة : أن يكون المهر باقيا عليها ، فيستحق كل واحد منهما على صاحبه الرجوع بنصف المهر الذي عليه ، وهل يكون ذلك قصاصا أم لا ؟ على ما قدمناه من الأقاويل الأربعة ، فإن لم نجعله قصاصا ، أعطى كل واحد منها نصف ما عليه واستوفى نصف ماله ، وليس لواحد منهما أن يحبس ما عليه ليستوفي ماله ، والمبتدئ بالمطالبة هو المبتدئ بالاستيفاء ، وإن جعلنا ذلك قصاصا ، فإن تساوى المهران برئا بالقصاص ، وإن تفاضل المهران لجواز أن يكون قد وطئها أحدهما بكرا والآخر ثيبا ، سقط الأقل من الأكثر . ورجع مستحق الزيادة بها على صاحبه .