مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن كانت
حبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يستبرئها الأول فهو ولده وعليه نصف قيمتها ونصف مهرها ، وفي نصف قيمة ولدها قولان : أحدهما يغرمه ، والآخر : لا غرم عليه ؛ لأن العتق وجب به . ( قال
المزني ) القياس على مذهبه أن ليس عليه إلا نصف قيمتها دون نصف قيمة الولد ؛ لأنها بالحبل صارت أم ولد ( وقال
الشافعي ) في الواطئ الآخر قولان ، أحدهما : يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للحمل إلا بعد أداء نصف القيمة ، والآخر : جميع مهر مثلها ( قال
المزني ) هذا أصح لأنه وطئ أم ولد لصاحبه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
حبلت بعد وطء الشريكين ، وجاءت بولد لم يخل حاله من أربعة أقسام :
أحدها : أن ينتفي عنهما .
والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني .
والثالث : أن يلحق بالثاني ، دون الأول .
والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما .
[ ص: 222 ] فأما القسم الأول : وهو أن ينتفي عن كل واحد منهما ، وذلك في إحدى ثلاثة أحوال :
إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابته ، فلا يلحق به ، لأن أقل الحمل ستة أشهر .
وإما أن تضعه لأكثر من أربع سنين من إصابته فلا يلحق به لأن أكثر الحمل أربع سنين .
وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأها ، فلا يلحق به ، لارتفاع فراشه بالاستبراء ، فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنا ، فيكون على ما ذكرناه من القولين :
أحدهما : يكون عبدا مرقوقا للسيدين .
والثاني : يكون تبعا لأمه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، ويكون على كل واحد من السيدين مهر مثلها بإصابته تستعين به في كتابتها على ما بيناه .