مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
ولو جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الآخر منهما كلاهما يدعيه أو أحدهما ولا تدعي استبراء فهي أم ولد أحدهما ، فإن عجزت أخذ بنفقتها وأري القافة ، فبأيهما ألحقوه لحق ، فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد
[ ص: 224 ] منهما حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وتنقطع عنه أبوة الآخر ، وعليه للذي انقطعت أبوته نصف قيمتها إن كان موسرا وكانت أم ولد له ، وإن كان معسرا فنصفها لشريكه بحاله ، والصداقان ساقطان عنهما " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة هي القسم الرابع من الأقسام الماضية ، وهو أن يمكن لحوق الولد بكل واحد منهما ، وذلك بأن تضعه لأقل من أربع سنين من وطء الأول ، ولستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ، وليس فيها من يدعي الاستبراء فيحتمل أن يلحق بالأول ، لأنها وضعته لأقل من أكثر الحمل ، ويحتمل أن يلحق بالثاني ، لأنها وضعته لأكثر من أقل الحمل ، وإذا احتمل الأمرين عرض الولد على القافة ليلحقوه بأحدهما ، فإن ألحقوه بالأول كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثاني ، وإن ألحقوه بالثاني كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثالث ، وإن أشكل على القافة وقف الولد على الانتساب إلى أحدها ، وفي
زمان انتسابه قولان :
أحدهما : إذا استكمل سبع سنين في الحال التي يخير فيها بين أبويه ، لأنه ينقاد بطبعه .
والقول الثاني : البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبل بلوغه ، فإذا انتهى إلى زمان الانتساب قيل له : انتسب إلى أحدهما بطبعك المائل إليه ، فإن الأنساب تتعاطف .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
إن الرحم إذا تماست تعاطفت ) فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به ، وانقطعت عنه أبوة الآخر ، ويكون حكم من لحق به ، وانتفى عنه على ما قدمناه .