فصل : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا
تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطرا قليلا كان أو كثيرا أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل ، على سقياه ، ويسألونه الزيادة من الغيث لسائر الخلق ، ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء ، وإن كانوا
يمطرون في الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الزيادة ، وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر " .
قال
الشافعي : " وإن
استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانيا .
قال
الشافعي : " وإذا
خافوا الغرق من سيل أو نهر ، أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز وجل أن يكف الضرر عنهم ، وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع من رءوس الجبال ،
[ ص: 522 ] ومنابت الشجر والآكام من غير صلاة ، لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=921897النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر عنهم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، فدعا ولم يصل " وقال : حوالينا يعني : الجبال ومنابت الشجر ، حيث ينفع فيه دوام المطر ، وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم ، مثل تعذر الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب ، فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه بكشفها مجتمعين أو مفترقين ، فقد روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام " .
قال
الشافعي : فإن
نذر الإمام أن يستسقي وجب عليه ذلك بنفسه فإن
نذر أن يستسقي بجماعة المسلمين استسقى وحده ، وليس عليه أن يطالبهم بالخروج معه : لأنهم لا يمكنهم ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته .
قال
الشافعي : " فإن
نذر أن يصلي الاستسقاء ويخطب صلى وخطب جالسا " .
لأنه ليس القيام للخطبة ، ولا في ركوب المنبر به ، إلا إذا كان هناك جماعة ، فإن لم تكن جماعة ذكر الله سبحانه جالسا وسقط عنه ما سوى ذلك ، وكيف خطب ، أجزأه .
قال
الشافعي : " ولو
نذر الإمام أن يستسقي فسقي قبل خروجهم ، وجب على الإمام أن يوفي بنذره ، وإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، ويخرج من أطاعه ، وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن يستسقي في المسجد ، ويجزئه أن يستسقي في بيته ، فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا بالخطبة قائما " لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، ولو
خطب راكبا لبعير جاز .