فصل : والحكم الثاني : في الولد وهو معتبر بحالهما في اليسار والإعسار فإنهما لا يخلوان من الأحوال الثلاث :
أحدها :
أن يكونا موسرين ، فيكون جميع الولد حرا .
والثاني : أن يكونا معسرين ، فنصف الولد حر ، وفي نصفه الآخر وجهان :
أحدهما : يكون حرا ويتحرر عتق جميعه ، ويجري مجرى أحكام الأحرار .
والوجه الثاني : يكون مملوكا يجري على نصفه حكم الحرية ، وعلى نصفه حكم الرق . فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفه المرقوق جاز ووقف ثمنه على مستحقه منهما ، وإن تفرد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكون أبا .
والثالث : أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا ، فيكون نصفه حرا وفى نصفه الآخر وجهان :
أحدهما : يكون حرا ، ويتحرر عتق جميعه ويجري عليه أحكام الحرية .
والوجه الثاني : أن يكون موقوفا ، فإن لحق بالموسر كان حرا ، وإن لحق بالمعسر كان مملوكا ، ولو اجتمعا على بيعه لم يجز لتردده بين الحرية والرق .