الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحكم الثاني : في الولد وهو معتبر بحالهما في اليسار والإعسار فإنهما لا يخلوان من الأحوال الثلاث :

أحدها : أن يكونا موسرين ، فيكون جميع الولد حرا .

والثاني : أن يكونا معسرين ، فنصف الولد حر ، وفي نصفه الآخر وجهان :

أحدهما : يكون حرا ويتحرر عتق جميعه ، ويجري مجرى أحكام الأحرار .

والوجه الثاني : يكون مملوكا يجري على نصفه حكم الحرية ، وعلى نصفه حكم الرق . فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفه المرقوق جاز ووقف ثمنه على مستحقه منهما ، وإن تفرد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكون أبا .

والثالث : أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا ، فيكون نصفه حرا وفى نصفه الآخر وجهان :

أحدهما : يكون حرا ، ويتحرر عتق جميعه ويجري عليه أحكام الحرية .

والوجه الثاني : أن يكون موقوفا ، فإن لحق بالموسر كان حرا ، وإن لحق بالمعسر كان مملوكا ، ولو اجتمعا على بيعه لم يجز لتردده بين الحرية والرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية