الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحكم الثالث : في النفقة ، وهما نفقتان : نفقة الولد ، ونفقة الأم . فأما نفقة الولد فمعتبرة بأحواله الثلاث :

[ ص: 226 ] أحدها : أن يحكم بحرية جميعه ، فيؤخذان جميعا بنفقته ، فلو ألحق بأحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق .

والثاني : أن يحكم بحرية نصفه ورق نصفه ، فيؤخذان جميعا بها ، ولا رجوع لأحدهما على صاحبه إذا لحق به لأن الآخر يصير مالكا لرقه .

والثالث : أن يحكم بحرية نصفه ووقوف نصفه فيؤخذان جميعا بنفقته ، فإن ألحق بالموسر وبان باقيه حرا رد على صاحبه ما أنفق ، وإن لحق بالمعسر وبان باقيه مملوكا فلا تراجع بينهما .

وأما نفقة الأم فإنها معتبرة بحالها ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون قد تحرر عتق جميعها بالأداء ، فنفقتها ساقطة عنها ، فلا يؤخذ واحد منهما بها .

والقسم الثاني : أن يكون جميعها قد صار أم ولد ، لعجزها وليسار الواطئين فنفقتها واجبة ، ويؤخذان جميعا بها .

فإذا بان أنها أم ولد لأحدهما بعينه رجع الآخر عليه بما أنفق .

والقسم الثالث : أن يكون نصفها أم ولد ونصفها مملوكا لعجزها وإعسار الواطئين ، فنفقتها واجبة عليهما ومستقرة بينهما ، ولا رجوع لواحد منهما على صاحبه بعد البيان لأنها إذا صار نصفها أم ولد لأحدهما فقد صار نصفها الباقي مرقوقا للآخر ، فاستويا في التزامها فسقط التراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية