فصل :
وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ، فنصفها أم ولد للموسر من غير تنازع ، وإنما لا يتنازعان في النصف الآخر منهما ، فالموسر يقول : هي أم ولد لي بالقيمة لتقدمي في الإيلاد ، والمعسر يقول : هي أم ولد لي بالملك لتقدمي بالإيلاد ، فيكون ولاء نصفه الذي تنازعاه موقوفا ، وولاء نصفها للموسر ، ونقل
المزني هاهنا أن جميع ولائها موقوف إذا كانا موسرين أو أحدهما .
[ ص: 230 ] وهذا الجواب راجع إلى الموسرين ، فإن مات الموسر عتق نصفها ، وكان نصفها الباقي موقوفا على موت المعسر ، وإن تقدم موت المعسر لم يعتق شيء منها ، ويعتق بموت الموسر ، فأما
المهر فعلى كل واحد منهما نصفه لاتفاقهما عليه واختلافهما في الزيادة فيتقاصانه ، وتوقف الزيادة على المعسر دون الموسر ، وأما الولد ، فولد الموسر منها حر كله ، وفي ولد المعسر وجهان ، وإذا حررت ذلك على الأصول المستقرة وضح لك جميع الأحكام ، وبالله التوفيق .