فصل : فإذا ثبت ما وصفنا
فكل عقد من بيع وسلم وإجارة وأخذ بشفعة وأرش جناية ورد بعيب ، نفذ الحكم فيه بين المكاتب والأجنبي نفذ الحكم فيه بين المكاتب وسيده ، وكان لزومه بينهما كلزومه مع الأجنبي ، لأنه فيما سوى الكتابة جار مجراه ، فعلى هذا له أن يأخذ الشفعة من سيده ، ولسيده أن يأخذ الشفعة منه ، وله أن يأخذ أرش الجناية من سيده ، ولسيده أن يأخذ أرش الجناية منه ، ولا يكون الحكم فيما بينهما من حقوق الأموال إلا كالأجانب .