فصل : ويتفرع على هذا الأصل أن يكون السيد قد أجر عبده ثم كاتبه ، فتكون الكتابة باطلة ، لأنه قد صار بالإجارة مستحق المنفعة ، ويجب أن يكون بالكتابة مالكا لها ، فتنافى اجتماعهما ، فثبتت الإجارة لتقدمها ، وبطلت الكتابة لتأخرها ،
ولو كاتبه ثم أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة إثباتا لأسبق العقدين في الحالين ، فأما العبد المرهون فلا يجوز كتابته ، وإن لم يملك منافعه لعلة أخرى ، وهو أنه بعقد الرهن معرض للبيع الذي تمنع منه الكتابة ، فصارا متنافيين لهذه العلة ، فبطلت كتابته بها .