الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وهب المكاتب لسيده ، فقبوله لها كإذنه فيها فيكون على قولين :

أحدهما : باطل ، ويرجع بها على المكاتب أو يحتسب السيد بها من مال الكتابة .

والثاني : صحيحة ، فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد يدفعها إلى مكاتبه ، أو يحتسب بها من مال كتابته ، وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعي [ ص: 240 ] حال المكاتب ، فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة ، وإن عجز وكان في الهبة وفاء لما عليه ، ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته ، فيعتق بها وجهان :

أحدهما : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي ، ويرجع بالتعجيز عبدا .

والوجه الثاني : يرجع بها ليؤديها في عتقه ، لأن مال المكاتب مستحق للسيد في كتابته ، فبأي وجه صار إليه استحق به العتق .

فأما هبة المكاتب لولد سيده ، فإن كان صغيرا فالسيد قابلها ، فيصير قبوله لها كإذنه فيها ، فيكون على قولين ، ولا يرجع بها المكاتب إن عجز ، وإن كان الابن كبيرا فهو القابل ، ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد ، فإن لم يأذن بطلت ، وإن أذن فعلى قولين :

التالي السابق


الخدمات العلمية