فصل : وإذا
أبرأ المكاتب من دين يستحقه كان كالهبة منه ، فإن أبرأ بغير إذن السيد بطل الإبراء ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، فإن صالح المكاتب على مال له فإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء كان في حكمه يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، وإن كان الصلح جاريا مجرى البيع اعتبر صلحه ، فإن كان بقدر القيمة صح كالبيع ، وإن كان بأقل منها فهو كالهبة يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين .