الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإقراره في البيع جائز " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أقر المكاتب ببيع سلعة كانت في يده كان إقراره ببيعها مقبولا ما كان على كتابته ، ولا يقبل بعد عجزه ، لأنه في الكتابة نافذ البيع ، فنفذ إقراره فيه ، وبعد العجز مردود البيع ، فلم ينفذ إقراره فيه وجرى مجرى الحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته ، ولا يقبل قوله فيه بعد عزله .

التالي السابق


الخدمات العلمية