فصل : فأما
إقرار المكاتب بالشراء فمقبول في حال كتابته ، فأما بعد العجز فمعتبر بحالة الثمن ، فإن كان قد برئ منه بدفع أو إبراء كان إقراره مقبولا بخلاف البيع ، لأن في البيع إزالة ملك ، وفي الشراء إثبات ملك ، وإن كان الثمن باقيا لم يبرأ منه نظر فيه ، فإن كان بقدر قيمة السلعة فما دون نفذ إقراره فيه ، وإن كان أكثر من قيمتها لم يخل نقصان القيمة من أحد أمرين :
إما أن يكون لمغابنة فيه عند الشراء ، فيكون الإقرار نافذا ، والشراء مردودا . وإما أن يكون بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب ، فينفذ الإقرار ويلزم الشراء ،
[ ص: 241 ] لأن زيادة الثمن إذا عجز عنها تعلقت بذمته ، وكذلك إقراره بالدين مقبول ، لأنه قد كان بالكتابة مسلطا على ما أفضى إليه فنفذ إقراره فيه ، فإن عجز ما بيده عن أدائه كان في ذمته يؤديه بعد عتقه ، والله أعلم .