الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كانت له على مولاه دنانير ولمولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا جاز " .

قال الماوردي : قد تقدم ذكر هذه المسألة وقلنا : إنه كان للمكاتب على سيده مال ، وحل عليه من نجومه مال ، هل يكون كل واحد من المالين في الذمة قصاصا بالآخر كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير أم لا ؟ على أربعة أقاويل مضت :

أحدها : يكون قصاصا إذا تراضيا بالقصاص ، ولا يكون قصاصا إن لم يجتمعا على التراضي به ، لأن الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه .

والقول الثاني : يكون قصاصا إذا رضي به أحدهما وإن لم يجتمعا عليه ، ولا يكون قصاصا إن لم يرض به واحد منهما ، كالحوالة .

والقول الثالث : أنه يكون قصاصا وإن لم يتراضيا كالوارث إذا كان عليه للميت دين صار قصاصا من حقه وإن لم يرض به .

والرابع : لا يكون قصاصا بحال ، وإن تراضيا إلا أن يكون بيع دين بدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية