مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت له عليه ألف درهم من نجومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فأراد أن يجعلا الألف بالمائة قصاصا لم يجز ، وكذلك لو كان دينه عليه عرضا وكتابته نقدا " .
قال
الماوردي : وإذ قد تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة في القصاص ، فاعلم أنه
لا يخلو ما حل من نجوم المكاتب ، وما على السيد للمكاتب من أحد أمرين :
إما أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين .
فإن كانا من جنس واحد ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكونا نقدا كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير ، فهذا الذي يكون قصاصا على الأقاويل الأربعة .
والضرب الثاني : أن يكون عرضا لأن السيد كاتبه على ثياب موصوفة ، وأسلم المكاتب إلى سيده في ثياب على تلك الصفة ، فلا يجوز أن يكونا قصاصا وإن تراضيا قولا واحدا ، لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح ولا يبرءان إلا بقبض
[ ص: 242 ] وإقباض فإن
بدأ المكاتب بدفع ما عليه إلى سيده كان الخيار إلى سيده فيما عليه لمكاتبه أن يعطيه السلم من ذلك المأخوذ أو من غيره قبل النقل وبعده .
وإن
بدأ السيد بدفع ما عليه من السلم إلى مكاتبه كان المكاتب بالخيار فيما عليه من نجومه أن يدفعه من ذلك المقبوض أو من غيره ، فإن أعطاه ما قبضه منه بعد نقله جاز ، وإن أعطاه قبل نقله ، ففي جوازه وجهان مضيا في البيوع .