الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كانا من جنسين فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكونا نقدا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على السيد دنانير ، فلا يجوز أن يتقاصا ، لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه ويطالب بما له ، فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلا من حقه إلا أن يجتمعا على الرضا والاختيار ، لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنانير التي عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره ، وإن طلبها لم يلزم من عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره .

والضرب الثاني : أن يكونا عرضا مثل أن يكون النجوم ثيابا موصوفة ، وما على السيد من السلم غنما موصوفة ، فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه ، ولا يجوز أن يأخذه بدلا من ماله ، وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ، ويطالب بحقه من جنسه .

والضرب الثالث : أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على سيده ثياب من سلم ، فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضا من الثياب التي عليه للمكاتب وإن تراضيا ، لأنه بيع السلم قبل قبضه ، وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلا مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضيا ، لجواز أخذ العوض والنقد بدلا عما في الذمة من نقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية