الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما مكاتب المكاتب إذا قيل بصحة كتابته على هذا القول ، فعليه أن يؤدي مال كتابته إلى المكاتب الأول ، لأنه مالكه المتولي عقد كتابته ، ولا يخلو حالهما في الأداء من أربعة أقسام :

أحدها : أن يعجز عنه ، ويعودا مرقوقين ، فيكونا معا ملكا للسيد .

والقسم الثاني : أن يؤدي المكاتب الأول ، ويعتق ، ويعجز المكاتب الثاني ، ويرق ، فيكون عبدا للمكاتب الأول دون السيد .

والقسم الثالث : أن يعجز المكاتب الأول ويرق ويؤدي المكاتب الثاني ويعتق ، فيصير الأول ملكا للسيد ، ويكون ولاء المكاتب الثاني للسيد .

والقسم الرابع : أن يؤديا جميعا ويعتقا ، فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد ، وولاء المكاتب الثاني معتبرا بأسبقهما عتقا ، فإن سبق عتق المكاتب الأول كان ولاء الثاني له ، وإن سبق عتق المكاتب الثاني كان في ولائه قولان :

أحدهما : للسيد .

والثاني : للمكاتب الأول . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية