الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فمذهبنا صحة الأداء ، ونفوذ العتق بشراء المكاتب من مال الكتابة ، وكان ولاؤه لسيده دون المشتري ، ورجع السيد على المشتري بما قبضه من مال الكتابة ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ، وإن قلنا : إن الأداء فاسد ، والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى ، ورجع به المكاتب على المشتري ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ، فإذا أدى المكاتب إلى سيده عتق به حينئذ واستقر رجوعه على المشتري بما قبض ، وإن عجز عاد إلى رق السيد ، وصار السيد هو المستحق للاسترجاع بما قبضه المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية