مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ( وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب كوالديه ، ومولوديه حفظا لماله ، فإن اشترى منهم أحدا بغير إذن سيده كان الشراء باطلا ، وجوزه
أبو حنيفة وقال : يجوز أن يبيعه قياسا وامتنع منه استحسانا ، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه ، ويدخله إن عتق في ولاء سيده .
والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه ، والتزام نفقته ، وكسبه مظنون وقد لا يكون ، وولاؤه لا يعاوض عليه ، فصار ابتياعه إتلافا ، فكان مردودا ، فإن اشتراه بإذن سيده ، ففيه قولان كالهبة :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعا له يعتق بعتقه ويرق برقه ، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان :
أحدهما : وهو محكي عن
أبي إسحاق المروزي ، لا يجوز له بيعه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد .
والوجه الثاني : وهو محكي عن
أبي علي بن أبي هريرة ، يجوز له بيعه ، لأن للسيد فيه حقا .
[ ص: 247 ]