مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا ، فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا أوصى للمكاتب بابنه أو أبيه أو وهبا له جاز له قبول الوصية والهبة ، إذا كان والده أو ولده مكتسبا ، سواء أذن له السيد في القبول أو لم يأذن ؛ لأنه ما أتلف بالقبول مالا ، ولا استفاد به كسبا ، فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقوا ، وكانوا تبعا له في العتق والرق ، وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل عن نفقتهم ، فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله .
فإن قيل :
فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب ، قيل : ليس يلزمه نفقتهم بالنسب ، وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك ، فأما إن كان من وصي به منهم غير مكتسب مثل أن يكون أبوه زمنا ، وولده طفلا ، ففي
جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يقبلهم ، لأن استهلاك ماله في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم .
والوجه الثاني : يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل ، وربما صحوا فصح منهم العمل ، وهذا الوجه ضعيف ، لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت القبول ، ولا اعتبار بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون .