الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الجناية عليهم فهي للمكاتب ، فإن أوجبت القود فالخيار له دونهم ، وإن أوجبت المال فهو للمكاتب دون السيد يستعين به في كتابته إلا أن يعجز فيكون لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية