الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 253 ] باب كتابة النصراني مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وتجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وشذ بعض الفقهاء فمنع من كتابة النصراني ، لأن الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ( النور : 33 ) وهذا قوله فاسد ، لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم البيع أو حكم العتق ، والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم ، ولأن ما خوطب به المسلمون من المعاملات يعم حكمه ، ولا يقف عليهم ، وإذا كانت في غير المسلمين روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية