مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن
أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملا عليها ، وأخذا بموجبها ، سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هما ، لأن عقد الكتابة يصح في كلا الحالين فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى الإسلام ، فإن أدى عتق ، وكان ولاؤه لسيده ، وإن كان لا يرثه به مع اختلاف الدين ، وإن عجز عاد رقيقا ، والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه ، لأنه ممنوع من استرقاق مسلم ، وأخذ ببيعه أو عتقه ، ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه لخروجه بالكتابة عن حكم ملكه ، وإفضائه بها إلى عتقه .