[ ص: 257 ] كتابة الحربي
مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، وأصل ذلك أن أهل الحرب يملكون ملكا صحيحا عند
الشافعي .
وقال
مالك : لا يملكون .
وقال
أبو حنيفة : يملكون ملكا ضعيفا ، وللكلام عليها موضع قد تقدم ، وفي قول الله تعالى :
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ، ( الأحزاب : 27 ) ، دليل كاف ، لأنه أضاف ذلك إليهم إضافة ملك تام .
وإذا ثبت ملك الحربي ، فكاتب عبده في دار الحرب صحت كتابته ، لأن الكتابة عتق بعرض يملك الحربي كل واحد منهما ، فملك الجمع بينهما ، فإذا
دخل الحربي بمكاتبه إلى دار الإسلام كانت الكتابة بحالها ، ولا يعترض عليهما فيها ما لم يترافعا فيها إلينا ، فإن ترافعا إلينا اعتبرناها ، فإن عقدت بما تصح به كتابة المسلم حكم بصحتها ، وإن عقدت بما لا تصح به كتابة المسلم حكم بفسادها .