مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة ، فإن سبي لم يكن رقيقا لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه " .
قال
الماوردي : وصورتها في
مسلم كاتب عبدا له حربيا ، فالكتابة لازمة ، وليس له فسخها عليه في دار الحرب ، لأن أحكام الإسلام عليه جارية ، فلو دخل بعبده دار الإسلام كانت الكتابة بحالها لم تزدها دار الإسلام إلا تأكيدا ، وللعبد أمان على نفسه ، بملك المسلم له ، ولا تؤخذ منه جزية وإن طال مقامه في دار الإسلام لأن العبد لا جزية عليه ، فيراعى حال كتابته ، فإن عجز عنها رق ، وكان عبدا لسيده ، وإن أدى وعتق صار حرا ، وعليه الولاء لسيده ، ولا يقر في دار الإسلام إلا بجزية ، لأنه حر ، فإن عاد إلى دار الحرب فسبي لم يجز أن يسترق ، وكان السابي على خياره بين قتله أو أخذ فدائه ، أو المن عليه ، ويكون فيه ممنوعا من الاسترقاق وحده ، لأن في استرقاقه إبطالا لولائه الذي قد ملكه مسلم ، فلم يجز .
فإن قيل : أفليس
لو سبي حربي هو ابن لمسلم جاز استرقاقه ، فما الفرق ؟ قيل :
لأن النسب لا يبطل بالاسترقاق ، والولاء يبطل بالاسترقاق . فإن قيل : فما الحكم في
المسلم إذا كانت له زوجة حربية فسبيت أفينفسخ نكاحها بالسبي أم يكون باقيا للمسلم كالولاء ؟ قيل : قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه يكون باقيا .
والفرق بينهما : النكاح يلحقه الفسخ بالعيوب ، فجاز أن يلحقه الفسخ بالسبي ، والولاء لا يلحقه الفسخ ، ولا يزول بعد ثبوته ، فلذلك لم تزل بالسبي . فإن قيل : فكيف يفسخ النكاح بالسبي ،
والمسلم لو استأجر من دار الحرب دابة فغنمت لم تبطل إجارته ، والنكاح أوكد ؟
قيل : الفرق بينهما هو أن الإجارة مدة لا يستديم بها الضرر على الغانمين ، فلزمت إلى انقضاء مدتها ، وليس تنقطع مدة النكاح لتأبيدها ، فانفسخ لاستدامة ضرره ، والله أعلم .