مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلما كان حرا " .
قال
الماوردي : إذا
كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرج المكاتب منها إلى دار الإسلام مسلما أو بأمان ، فله حالتان :
إحداهما : أن يفعل ذلك غير متغلب على نفسه ، فيكون على حمله كتابته يؤديها إلى سيده ، وإن كان حربيا .
والحال الثانية : أن يتغلب على نفسه ، فيصير بالغلبة حرا قد زال عنه ملك سيده لنفوذ أحكام الغلبة عليه في دار الحرب كما لو غلب سيده فاسترقه صار عبدا له ، فكذلك لو عتق المكاتب في دار الحرب بالأداء ، فغلبه السيد على نفسه ، وأعاده إلى رقه صار عبدا ، لأن دار الحرب تبيح ما فيها ، والله أعلم بالصواب .