الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثاني : أن يبتدئ كتابته بعد الردة ، وقبل الحجر عليه ، فقد ذكر الشافعي جواز كتابته في هذا الموضع ، وذكر في تدبيره ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنها جائزة ، فعلى هذا تكون كتابته جائزة .

والقول الثاني : أن تدبيره باطل ، فعلى هذا تكون كتابته باطلة .

والقول الثالث : أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت ، فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من المتقدمين ، أنه لا يصح أن يكون عقد الكتابة موقوفا ، لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع ، وليس في الكتابة إلا قولان : بطلانها في أحدهما ، وجوازها في الآخر .

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، وأبي حامد الإسفراييني ، أنه [ ص: 265 ] يصح تخريجه في الكتابة ، ويجوز أن تكون موقوفة كالتدبير كما يصح أن تكون محاباة المريض ، وهباته موقوفة ، فعلى هذا تكون الكتابة على ثلاثة أقاويل :

أحدها : جائزة ، سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .

والثاني : باطلة سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .

والثالث : أنها موقوفة ، فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية