مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " إلا أنه ليس
للمكاتب أن يعجل الدين قبل محله بغير إذن سيده " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن تعجيل الدين المؤجل كالهبة ، لأن الثمن في بيع النقد أقل وفي بيع النساء أكثر . وإذا كان كذلك فليس يتصور دخول الأجل في أرش الجناية ، وإنما يتصور في دين المعاملة ومال الكتابة ، فإن عجل المكاتب دين المعاملة لم يجز إن لم يأذن به السيد ، وفي جوازه بإذنه قولان ، وإن عجل مال الكتابة كان على قولين كالهبة لسيده .