فصل : فإذا
حجر الحاكم عليه ، فقد قال
الشافعي : " أدى إلى سيده وإلى الناس ديونهم شرعا " فظاهر هذا أنهم يكونون فيه أسوة ، فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : وهو الظاهر من قول
أبي إسحاق المروزي أن الجماعة أسوة في ماله بقدر حقوقهم ، فيشترك فيه أرباب الديون ، وأصحاب الجنايات والسيد ، لأن كلا منهم مطالب بحق .
والوجه الثاني : أنهم إنما يكونون أسوة مع اتساع المال ، وفي كلام
الشافعي دليل عليه . فأما مع ضيق المال فيقدم أرباب الديون ، لأنهم بما في يده أخص ، فإن فضل عن ديونهم فضل كان مستحق الجناية أحق بها من السيد لاستقرار حقه ، فإن فضل عن أرش الجناية فضل صارت حينئذ إلى السيد .