الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا حجر الحاكم عليه ، فقد قال الشافعي : " أدى إلى سيده وإلى الناس ديونهم شرعا " فظاهر هذا أنهم يكونون فيه أسوة ، فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن الجماعة أسوة في ماله بقدر حقوقهم ، فيشترك فيه أرباب الديون ، وأصحاب الجنايات والسيد ، لأن كلا منهم مطالب بحق .

والوجه الثاني : أنهم إنما يكونون أسوة مع اتساع المال ، وفي كلام الشافعي دليل عليه . فأما مع ضيق المال فيقدم أرباب الديون ، لأنهم بما في يده أخص ، فإن فضل عن ديونهم فضل كان مستحق الجناية أحق بها من السيد لاستقرار حقه ، فإن فضل عن أرش الجناية فضل صارت حينئذ إلى السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية