الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :

أحدهما : في زمان وجوبه .

والثاني : في صفة قتله .

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأصحابنا أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها قتل .

والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل [ ص: 528 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية