فصل : فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :
أحدهما : في زمان وجوبه .
والثاني : في صفة قتله .
فأما اختلافهم في
زمان وجوبه فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي وأصحابنا أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان
فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن
نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها قتل .
والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل
[ ص: 528 ]