فصل : فإذا فرق ماله فيهم على ما وصفنا وبقيت لهم حقوق وجميعها حالة فليس يلزمهم إنظاره بها إلا باختيارهم ، فإن اتفقوا على إنظاره بها إلى أجل مسمى ، فقد اختلف الفقهاء هل يلزمهم هذا الإنظار إلى الأجل الذي سموه ، فمذهب
الشافعي أنه لا يلزم ، ولهم أن يرجعوا في المطالبة متى شاءوا كالهبة إذا لم تقبض .
وقال
مالك : يلزمهم الإنظار ، وليس لهم المطالبة قبل الأجل بناء على أصله في لزوم الهبة قبل القبض .
وقال
أبو حنيفة :
ما صح دخول الأجل فيه كالأثمان ومال الكتابة لزم الإنظار به إلى الأجل ، وما لم يصح دخول الأجل فيه كالقرض وأرش الجناية لم يلزم الإنظار به ، وقد مضى الكلام معهما .
[ ص: 270 ]