الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو مات المكاتب قبل تعجيزه مات عبدا ، وصارت جنايته هدرا تسقط بموته كالعبد الجاني إذا مات وكان ما بيده مصروفا في ديونه ، فإن فضل بعد الديون فضل كان لسيده ، وإن بقي من الديون بقية كانت في ذمة ميت لا يؤخذ بها حي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية