مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وسواء كانت الجنايات متفرقة أو معا وبعضها قبل التعجيز وبعده يتحاصون في ثمنه معا ، وإن أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين منهم " .
قال
الماوردي : - وقد ذكرنا أن
المكاتب لا يجوز أن يعجز إلا بمال الكتابة وأرش الجناية ، فإذا عجز بهما أو بأحدهما لم يجز أن يباع في مال الكتابة ، لأمرين :
أحدهما : أنه غير مستقر .
والثاني : أنه ملك للسيد ، فلم يجز أن يباع عليه في حقه ، فأما بيعه في أروش جناياته فمستحق إلا أن يفديه السيد منها ، فإن فداه منع من بيعه ، وفيما يفديه به قولان :
أحدهما : بأقل من قيمته أو أروش جناياته .
والقول الثاني : يفديه بأروش جناياته كلها ، وإن كانت أضعاف قيمته ، وإن لم يفده بيع جبرا عليه ، وكان ثمنه مصروفا في أروش الجنايات سواء كانت مجتمعة أو متفرقة يشترك فيه من تقدمت جنايته وتأخرت ، فلو
جنى قبل الكتابة ثم جنى في حال الكتابة ثم جنى بعد التعجيز اشترك أرباب الجنايات الثلاث في ثمنه ، لتعلق جميعها برقبته يتحاصون فيه بقدر أروشهم ، فلو عفا أحدهم عن حقه وأبرأه من أرشه رجع حقه على الباقين ، ولم يرد على السيد لأنه لو انفرد أحدهم لاستوعب بالجناية جميع ثمنه ، وجرى مجرى أهل الوصايا إذا ضاق الثلث عنهم وعفا أحدهم توفر سهمه على الباقين منهم ، وكغرماء المفلس إذا أبرأه أحدهم .
[ ص: 272 ]