الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأي المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين :

[ ص: 274 ] أحدهما : باطلة .

والثاني : جائزة .

وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : تكون الجناية في كتابتهم ، ويؤخذون جميعا بأرشها ، وهذا فاسد بما قدمناه ، لأن عقد الحرين على التزام العقل ، وتحمل الجناية لا يوجب تحملها ، فكان عقد الكتابة الخالي من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية