فصل : وأما اختلافهم في
صفة قتله على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبرا بضرب العنق .
والقول الثاني : وهو قول
أبي العباس واختيار
أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى يموت طمعا في عوده ، ثم
إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثلاثا ؟ على قولين كالمرتد ، فإذا قتل كان ذلك حدا لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم .