الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبرا بضرب العنق .

والقول الثاني : وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى يموت طمعا في عوده ، ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثلاثا ؟ على قولين كالمرتد ، فإذا قتل كان ذلك حدا لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية