مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية لأنه لم يعجز " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت برقبته ، ووجب عليه أن يؤديها من كسبه ، لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه ، وله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يؤدي مال الكتابة ويعتق به ، فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى ذمته ، لأنه قد صار هو المستهلك لرقه بالأداء ، فلزمه ضمان ما استهلك ، ويكون ضامنا لأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته قولا واحدا ، لأنها طرأت وهو مكاتب لا يجوز بيعه .
والحال الثانية : أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء ، فيكون السيد هو الضامن لأرش جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، لأنه أعتقه بغير الكتابة المتقدمة على الجناية ، فصار مستحدثا لاستهلاك رقبته فلذلك ضمن جنايته ، ووجب فيها أقل الأمرين قولا واحدا ، كما لو ضمنها المكاتب .
والحال الثالثة : أن يعجز ويرق فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر جنايته بابتدائها في مال كتابته أو بانتهائها بعد رقه ؟ على وجهين :
أحدهما : بابتدائها في الكتابة ، فعلى هذا يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
[ ص: 276 ] والوجه الثاني : يعتبر بانتهائها في حال رقه ، فعلى هذا يكون فيما يفديه به السيد قولان :
أحدهما : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .
والثاني : بجميع أرش الجناية ، وإن كانت أضعاف قيمته ، إلا أن يمكن من بيعه ، فلا يلزم في الجناية أكثر من ثمنه .