[ ص: 282 ] باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا
مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا
جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص والسيد الدية فللمكاتب القصاص لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت الجناية على المكاتب عبدا من عبد أو مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية ، لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه ، فإن أراد المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن يجبره على القود ، ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته ، لأنه في معنى كسبه .