الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا صالح عن الدية فإن كان صلح بدل عدل عن جنس الدية إلى غيره من الإبدال صح الصلح ما لم يكن فيه إسقاط ومغابنة ، وإن كان صلح إبراء بأن صالح من الدية على بعضها ، فإن قيل : يصح عفوه عن الجميع كان عفوه عن البعض أصح ، وإن قيل : يبطل عفوه عن الجميع بطل عفوه عن البعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية