فصل : فأما إذا
صالح عن الدية فإن كان صلح بدل عدل عن جنس الدية إلى غيره من الإبدال صح الصلح ما لم يكن فيه إسقاط ومغابنة ، وإن كان صلح إبراء بأن صالح من الدية على بعضها ، فإن قيل : يصح عفوه عن الجميع كان عفوه عن البعض أصح ، وإن قيل : يبطل عفوه عن الجميع بطل عفوه عن البعض .