الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ، ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز " .

قال الماوردي : أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت ، سواء عتق بالأداء أو رق بالعجز ، ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنها ، فأما إذا قيل ببطلان العفو عن الدية فللمكاتب إن عتق أن يطالب بها ، وللسيد إن رق المكاتب أن يطالب بها لبقاء الدية ببطلان العفو ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية