الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما أقر بقبضه في مرضه فهو كالدين يقر بقبضه في صحته " .

[ ص: 287 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، إقرار السيد في مرضه بقبض الكتابة من مكاتبه لازم كالإقرار به في حال الصحة ، سواء كاتبه في المرض أو في الصحة ، لأن من صح منه القبض صح إقراره بالقبض ، ولأنه إقرار بحق ، فصار كالشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية