مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا كاتبه على دراهم ، وأبرأه من دنانير أو كاتبه على دنانير ، وأبرأه من دراهم لم يبرأ من شيء من كتابته ، لأن ما أبرأه منه لا يستحقه وما يستحقه لم يبرئه منه ، فكان هذا الإبراء منه عبثا إلا أن يقول : وقد كاتبته على ألف درهم ، قد أبرأتك بقيمة عشرة دنانير ، فصح إبراؤه من الدراهم بقيمة عشرة دنانير ، وكذلك لو قال من بعد : قد كنت أردت بإبرائي من عشرة دنانير قدر ما يقوم من الدراهم بها عمل على قوله ، وإنما بطلت البراءة إذا لم يصرح بذلك ، ولم يرده ، فإن ادعى المكاتب عليه أنه أراد قيمة عشرة دنانير ، فالقول قول السيد مع يمينه ، ولو وصى السيد بهذا الإبراء كان حكمه مع الوارث كحكمه معه لو كان هو المبرئ .