الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من عود كتابته لعجز الثلث عن قيمته إلى بعضه أو لم يكن له مال سواء فلزمت الكتابة في ثلثه ، وجب على الورثة أن يكاتبوه على الثلث إذا اختار كتابة المثل إن لم يقدر بالوصية ، وكان ثلثاه رقيقا للورثة .

فإن قيل : فإذا صار هذا العبد مشتركا بين الموصي والورثة ، فكيف تصح الكتابة في حق الموصي وحده ، وليس لأحد الشريكين أن يكاتب حصته قيل : إنما منع الشريك من مكاتبة حصته لئلا يدخل بها ضرر على شريكه ، والورثة هاهنا إنما صار لهم الملك بعد دخول الضرر بالكتابة فلذلك لم يكن لهم المنع منها .

فإذا صحت الكتابة في ثلثه أدى مالها إلى الورثة ، فإن وفاه عتق ثلثه ، وكان ثلثاه رقيقا للورثة ، ولا يسري العتق بالكتابة إليه ، لأنه عتق على ميت قد زال ملكه ؟ وإن عجز المكاتب فرق ثلثه الذي كان مكاتبا ، فهل يعود إلى التركة حتى تتوفر به الوصايا أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يعود إلى التركة لأنه إنما اعتبر من الثلث ليعتق ، فإذا لم يعتق لم يعتبر فيه ، وكان تركة .

الوجه الثاني : لا يعود إلى التركة ، لأن اعتباره في الثلث لم يكن موقوفا على [ ص: 290 ] العتق ، فإذا عاد بالعجز إلى الرق صار مالا مستفادا للورثة ، كما كان مال الأداء ملكا مستفادا لهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية