الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي ، لم يكاتبوا أمة . ولو قال : إحدى إمائي ، لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى . وإن قال : أحد رقيقي ، كان لهم الخيار في عبد أو أمة ( قال المزني ) قلت أنا : أو خنثى " .

قال الماوردي : أما اسم العبيد فلا يدخل فيهم الإماء ، واسم الإماء فلا يدخل فيهن العبيد ، فأما الخناثى فإن كانوا على إشكالهم لم يدخلوا في اسم العبيد ، ولا في اسم الإماء ، وإن زال إشكالهم ، ففي دخولهم في اسم العبيد إن كانوا ذكورا ، وفي اسم الإماء إن كانوا إناثا وجهان :

أحدهما : يدخلون فيه بزوال الإشكال لاستقرار حكمهم في الجنس .

والوجه الثاني : أنهم لا يدخلون مع زوال الإشكال في مطلق اسم العبيد ، ولا في مطلق اسم الإماء ، لأن الأسماء محمولة على العرف دون النادر ، وإذا كان كذلك ، ووصى بمكاتبة عبد لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم العبيد ، وإذا وصى أن يكاتب أمة لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم الإماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية