مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو
قال : كاتبوا أحد عبيدي ، لم يكاتبوا أمة . ولو قال : إحدى إمائي ، لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى . وإن قال : أحد رقيقي ، كان لهم الخيار في عبد أو أمة ( قال
المزني ) قلت أنا : أو خنثى " .
قال
الماوردي : أما اسم العبيد فلا يدخل فيهم الإماء ، واسم الإماء فلا يدخل فيهن العبيد ، فأما الخناثى فإن كانوا على إشكالهم لم يدخلوا في اسم العبيد ، ولا في اسم الإماء ، وإن زال إشكالهم ، ففي دخولهم في اسم العبيد إن كانوا ذكورا ، وفي اسم الإماء إن كانوا إناثا وجهان :
أحدهما : يدخلون فيه بزوال الإشكال لاستقرار حكمهم في الجنس .
والوجه الثاني : أنهم لا يدخلون مع زوال الإشكال في مطلق اسم العبيد ، ولا في مطلق اسم الإماء ، لأن الأسماء محمولة على العرف دون النادر ، وإذا كان كذلك ، ووصى بمكاتبة عبد لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم العبيد ، وإذا وصى أن يكاتب أمة لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم الإماء . والله أعلم .