مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن دفع من الكتابة ما عليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارثين أو إلى وارث وعليه دين أو له وصايا لم يعتق إلا بوصول الدين إلى أهله وكل ذي حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصي " .
قال
الماوردي : ولهذه المسألة أصلان :
[ ص: 292 ] أحدهما : أن
الكتابة لا تبطل بموت السيد للزومها من جهته ،
وتبطل بموت المكاتب ، لأنها غير لازمة من جهته .
والثاني : أن
المكاتب يلزمه بموت السيد أن يدفع مال الكتابة إلى كل من تعلق حقه بتركته ، ولا يعتق حتى يوصله إلى جميعهم .
فإذا ثبت هذان الأصلان فلا تخلو تركة السيد إذا مات من أن يتعلق بها ديون ووصايا أو لا يتعلق بها ، فإن لم يتعلق بها ديون ولا وصايا ، فالمستحق لها الورثة ، فإن كان واحدا اعتبرت حاله ، فإن كان جائز الأمر فهو المستحق لقبض ماله إن كان حاضرا ، فإن دفعه إليه عتق ، وإن عدل عنه بدفع المال إلى غيره لم يعتق ، سواء كان المدفوع إليه حاكما أو غير حاكم ، ولو كان الوارث الجائز الآمر غائبا نظر ، فإن كان له وكيل حاضر دفعه إلى وكيله وعتق بدفعه ، فإن عدل بدفعه إلى حاكم أو غيره لم يعتق ، وإن لم يكن للوارث الغائب وكيل دفعه إلى الحاكم ، وعتق بدفعه ، فإن عدل بدفعه إلى غيره من مناسب أو أجنبي لم يعتق ، وإن كان الوارث الواحد مولى عليه دفعه إلى وليه ، وعتق بدفعه إليه ، فإن عدل بدفعه إلى غير وليه لم يعتق ، وإن كان الورثة جماعة دفعه إليهم إن جاز أمرهم أو إلى ولي من كان مولى عليه منهم ، فإن دفعه إلى بعضهم لم يعتق . والله أعلم .